يجوز أن يكون أسباب عديدة معرفة لتكليف واحد كالبول و النوم لوجوب الوضوء أو لتكاليف متعددة كالسهو فى الصلاة مرات لوجوب سجدتى السهو مرات و التكاليف العديدة لا يجوز امتثالها عقلا إلا مرات بعدد التكاليف، لأن المولى طلب متعددا و كل طلب يقتضى امتثالا و لا أرى فيه إشكالا، و ليس تعدد الأمر صريحا فى تعددها إذ يحتمل التأكيد و لا تعدد الأسباب موجبا له إذ يجوز اجتماع المعرفات على شىء واحد و لكن الحق أن الأوامر العديدة ظاهرة فى التعدد، و الأصل عدم التداخل إلا بدليل يدل على وجود تكليف واحد بعد أسباب عديدة و على أن تكرر الأمر على التأكيد فإذا ثبت بدليل أنه يجزى غسل الجنابة عن سائر الأغسال ثبت أن التكليف واحد و إن تعددت أسبابه أى المعرفات له و إن لم يثبت التداخل بدليل وجب التكرار لظهور تعدد الأوامر فى التأسيس، و التأكيد خلاف الأصل، و كذا الاكتفاء بالفريضة فى المسجد عن التحية و لو لم يكن دليل لقلنا بعدم الاكتفاء. فإن قلت: إذا أمر أولا بالفريضة ثم أمر بالصلاة إذا دخل المسجد فالأمر الثانى بالصلاة
الأوّل اثبات تكاليف متعدّدة بعد اسباب عديدة، و هو مقتضى الظاهر، و خلافه و هو اثبات تكليف واحد خروج عن الظاهر يصار اليه بدليل.
الثاني التداخل فى الامتثال بعد ثبوت تكاليف متعدّدة، و هذا غير معقول. و يجب تأويل ما يتوهّم فيه ذلك بالارجاع إلى وحدة التكليف و ليس مخالفا للظاهر فقط حتّى يخرج عنه بدليل كالوجه الأوّل. منه ((قدس سره))
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 299