و الجواب أنه اختار فى معنى الواجب الغيرى المعنى الثانى المذكور، فإن أراد أن الطهارات واجبات غيرية بالمعنى الثانى فنمنع أنه لا يستلزم امتثالا، و إن أراد الرابع فنمنع كونها غيرية، و الحاصل أن الطلب الإرشادى لا يحتاج فيه إلى قصد القربة سواء كان نفسيا كأكل الرمان لخاصية فيه أو غيريا كركوب الدابة للحج، و الطلب المولوى يحتاج فيه إلى الامتثال سواء كان نفسيا أو غيريا إلا أن يخصص الاصطلاح فى الواجب الغيرى بما يكون وجوبه إرشاديا فيخرج الطهارات الثلاث من الوجوب الغيرى.
«أخذ النيّة و ما يترتّب عليها متعلّقا للأمر»
نيّة الشىء غير الشىء و هو واضح لا يحتاج فيه إلى تجشم استدلال، و لذا يعدّ المحققون النية من شروط الصلاة لا أجزائها. و لكن هل يجوز أن يكون النية متعلقة لطلب المولوى كما هو ظاهر الآيات و الأحاديث الكثيرة أو لا؟ و لا يستلزم كونها مطلوبة أن تكون داخلة فى مفهوم المنوى فنية الصلاة مثلا واجبة و مطلوبة للمولى قيدا للصلاة بحيث لا تكون الصلاة محبوبة لديه إلا إذا قارنتها النية، و لكن لا يجب أن تكون داخلة فى معنى الصلاة و جزءا منها، و الأقوى أن هذا جائز لا مانع منه، و إن كان حكم العقل بوجوبها فى الامتثال على ما مرّ مجزيا عنه و مغنيا.
[1]- راجع مطارح الانظار ص 67 فى انقسام الواجب إلى النفسي و الغيري. و لم اجد هذه الرواية فى ذلك البحث.
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 301