responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 298

و أما قصد الخطاب فى‌ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» «اهْدِنَا الصِّراطَ» فلا ينافى قصد القرآنية و جزئية الحمد، نعم لو قصد الخطاب و كون كلامه مقتبسا من القرآن لا نفسه فهو فى معنى قصد عدم القرآنية، كما قال «الحمد لله» بنية كونه جزءا من الكتاب الفلانى.

و مما ذكرنا علم أنه لو دار تكليفه بين الظهر و العصر و العشاء كفى إتيان أربعة بقصد ما فى الذمة لأن قصد العنوان إنما يجب لتعيين الأمر المتوجه إلى المكلف، و هو معين فى الواقع و قصده المكلف. و كذا فى العبادات المتكررة احتياطا.

«نيّة رفع الحدث و استباحة الصلاة في الوضوء»

هذا بحث فقهى محض لكنا نذكره مختصرا هنا استطرادا، فنقول:

اشترطهما على سبيل منع الخلو قوم، و ذلك لأن الوضوء فى الشرع قسمان:

الأول ما لا يستباح به الصلاة كوضوء الحائض و الجنب و التجديدى، و الثانى ما يستباح به الصلاة، و هذا قسمان: الأول ما لا يرفع الحدث كوضوء المستحاضة و المسلوس، و الثانى ما يرفع الحدث و هو ظاهر، فإذا نوى المكلف القسم الأول أعنى ما لا يستباح الصلاة به كان ظن نفسه جنبا فتوضأ للنوم ثم تبيّن كونه طاهرا من الجنابة أو ظنّ نفسه متطهرا من الحدث مطلقا فتوضأ تجديدا فتبين كونه محدثا، لا يكفى هذا الوضوء فى رفع الحدث إذا لم ينوبه الاحتياط، و هكذا لو فرض مشروعية النوع الأول من الوضوء على الحدث فلم ينوبه الاستباحة و لا رفع الحدث.

فمثل هذا الوضوء غير مجد لعدم صدق امتثال الأمر، و لكل امرئ ما نوى. و منع كثير من العلماء وجوب هذه النية و تفصيل أقوالهم يطول.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست