responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 295

فيجوز أن يريد المولى شيئا و لا يطلبه أو يطلب شيئا لا يريده، فعلى مذهبنا كلما كان شى‌ء حسنا فقد أمر به المولى قطعا و كل ما أمر به فهو حسن قطعا، و ينعكسان بعكس النقيض إلى قولنا كلما لم يأمر به فليس بحسن و كل ما ليس بحسن فلم يأمر به و ما لم يأمر به أعم من أن لا يكون فى الفعل مصلحة أصلا كالزنا أو يكون فيه مصلحة ذاتا لكن عارضها جهة مفسدة أرجح كالصدق الموجب لعدوان ظالم على مؤمن، أو كانت فيه مصلحة غير مزاحمة، لكن لا يتمكن المكلف من الامتثال مثل صلاة النائم، ففى جميع هذه لا يعد الفعل حسنا و لا مصلحة فيه و كون المصلحة فى الماهية فى الجملة لا يوجب كونها فى جميع أفراده ففى مسألتى الترتب و اجتماع الأمر و النهى لا يمكن الحكم بصحة العبادة، مع التزام عدم الطلب بصرف كون المصلحة فى الماهية الكلية التى لو لم يكن مانع لأمر المولى بها. و على هذا فلو لم يأمر المولى بشى‌ء فعلا و أتى به المكلف لم يكن محبوبا لديه، و لا يتصف بالصحة، و يكشف عدم الأمر به عن عدم المصلحة فيه. و ربما يقال: لا يجب أن يكون العبادة راجحة إلا باعتبار نوعها، فالفرد المرجوح أيضا صحيح إذا كان النوع راجحا و ليس بجيد.

«الفرق بين العبادة و غيرها»

رأيت كثيرا من علمائنا يفرقون بين العبادة و غيرها أولا ثم يحكمون تفريعا عليه بوجوب قصد التقرب فى العبادة دون غيرها. و الأولى أن يعكس الأمر فيتبع الدليل على وجوب القربة فما دل على وجوب القربة فيه سمى عبادة و ما لم يدل عليه دليل سمى توصليا، و ذلك لأن الامتثال فى كل تكليف يتوقف على التقرب به إلا ما دل الدليل على‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست