responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 296

سقوط التكليف فيه بحصول الفعل مطلقا فلا يتوقف الحكم بوجوب التقرب على تشخيص العبادة، بل تسميته عبادة تتوقف على إحراز وجوب قصد القربة فيه.

«في امتثال الطلب المتعلّق بأجزاء الواجب»

لا ريب فى أن المركب إذا وجب على الإنسان فعله فأجزاؤه أيضا واجبة و لا يهمنا البحث فى أنها واجبة بعين وجوب الكل أو غيره أو أنها وجوبها أصلى أو تبعى. و لكن الجزء لا يصير جزءا إلا بالنية فلو غسل وجهه لا بنية الوضوء لم يجزه عن الوضوء و لو تلفظ بكلمة من الفاتحة فى الصلاة لا بنيتها لم يجزه عن الفاتحة، و لو بسمل لا بنية أحد سور العزائم لم يصر منها و لم يحرم على الجنب، و لو تلفظ بآية من آيات السجدة لا بنية أنها من القرآن أو من السور العزائم كقوله فى دعاء كميل: «أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» [1] أمكن القول بحرمتها على الجنب لأن كون مثلها من القرآن لا يتوقف على النية بخلاف جزئيته للصلاة و لو بسمل بنية سورة و أراد العدول إلى سورة اخرى أعاد البسملة، لأن النية عينت البسملة الاولى للسورة المعدول عنها. و الدليل على ذلك كله أن الامتثال لا يتحقق إلا بأن يكون الداعى إلى الفعل هو الأمر الخاص به و لو كان الداعى إلى الفعل أمر آخر لم يكف عنه. و أما كون هذه الركعة مثلا الركعة الاولى أو الركعة الثانية، و كذا كون هذه السجدة السجدة الاولى أو الثانية، فالظاهر أنه لا يجب التعيين حتى يتحقق الامتثال عرفا بعد أن‌


[1]- سورة السجدة، الآية: 18.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست