responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 294

ترك المأمور به فى الخارج انتهى. [1]

أقول: تكرار المقصود بعبارة اخرى فى أمثال هذه المسائل للتنبيه لا للاحتجاج حتى يكون مصادرة. و قوله: غاية ما يحكم به العقل هو عدم المخالفة فيه ما علم مما سبق من أن الداعى إلى الفعل الحسن إذا لم يكن جهة حسنه لم يعد عند العقلاء حسنا كما مر من مثال إعطاء الدينار لفاحشة. نعم نعلم بقرائن مختلفة أن الأحكام التى شرعت لحفظ حقوق الناس و نظام أمر المعاش و سياسة الدنيا يسقط التكليف بها بمجرد وقوعها بدون الامتثال فلو جلد الحاكم الزانى رياء لم يجب عليه الاعادة.

و بالجملة فسقوط التكليف بالامتثال قطعى يحكم به العقل، و أما بغير الامتثال فيحتاج إلى دليل، نظير ما إذا أمر المولى عبده باشتراء اللحم فبعد الامتثال يسقط التكليف عنه، و أما بدون الامتثال كان يشترى له اللحم رجل آخر أو اهدى إليه فيحتاج سقوط التكليف عنه إلى دليل و لا يعذر العبد إن ترك.

«في أنّه لا يعقل صحّة العبادة»

«بكونها مطابقة للمصلحة النوعيّة»

الحق أن المصلحة و المحبوبية لا تنفكان عن الأمر لأن الطلب عين الإرادة و لا يجوز أن يكون شى‌ء محبوبا لديه و لا يطلبه أو يطلبه و لا يكون محبوبا لديه، و أما على مذهب من يرى أن الطلب غير الإرادة


[1]- مطارح الانظار ص 61.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست