responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 291

الامتثال عرفا بدون هذا الداعى، فوجوب القربة إرشادى لا يترتب على تركها إلا ما يترتب على ترك الفعل المتقرب به، و لا يتعلق بها طلب مولوى لا نفسا و لا فى ضمن الأمر بالفعل كسائر الأجزاء و سيجى‌ء لذلك زيادة تحقيق إن شاء اللّه تعالى.

«سقوط التكليف بغير الامتثال»

كما يسقط التكليف بالامتثال كذلك قد يسقط بالعصيان و مضى الوقت، و قد يسقط بزوال الموضوع كأن يذهب السيل بالجنازة فيسقط التكليف بدفنه، و يلحق بزوال الموضوع سقوط التكليف بفعل الغير أو بفعل محرم أو بحصول الشى‌ء بنفسه. مثلا التكليف بتطهير الثوب يسقط بتطهير رجل آخر أو بتطهيره فى ماء مغصوب أو بسقوطه فى الماء و زوال النجاسة عنه، و لا فرق بين هذه و بين حرق النجاسة بالنار، و زوال موضوعها قهرا. و يلحق به أيضا فعل الشى‌ء رياء أو بقصد آخر غير إطاعة أمر المولى فيما إذا علم من الشرع أن الأمر ليس لأجل التعبدية و الإطاعة، بل الغرض منه حصول مفاده فى الواقع.

كما أن غرض الفقيه لا يتعلق بحصول الامتثال و صدق الإطاعة، بل هذا بمقاصد علماء الكلام أشبه و عمدة غرض الفقيه ترتب الآثار الدنيوية كسقوط القضاء فى العبادات و الإلزامات فى العقود، فلا يبعد أن يطلق الامتثال على أعم مما يعتبره العقل و العرف فيكون كثير مما ذكرنا سقوط التكليف فيه بدون الامتثال كغسل الثوب رياء مسمى بالامتثال عنده أو يطلق عليه الامتثال مجازا و لا مشاحة فى الاصطلاح. و لكن بعد أن يعلم مناط حكم العقل فيما يعتبر فى الامتثال و فيه الامتثال.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست