responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 290

مضى و بين غيره، فلا يجب قصد التوصل فى الرابع لأنه واجب إرشادى لم يأمر به الشارع مولويا حتى يجب الامتثال فيه و يجب قصد التوصل فى غيره. و ما ذكر فى الواجب جار فى المستحب. مثاله الأذان و الإقامة فإنهما واردان لأغراض، فلو أذن و اقام لا للتوصل إلى الغايات التى شرّعا لأجلها لم يصحا. و التيمم ورد لغايات معينة فلو تيمم لا لأجل التوصل به إلى الصلاة و لا لغيرها لم يصح تيممه، لأن الأمر بالمقدمة مضمّن فى الأمر بذى المقدمة، و لا يحصل فى الذهن داعيا إلا فى ضمن الأمر بذى المقدمة و هى كأجزاء الواجب فالتكبيرة لا تصير تكبيرة الإحرام إلا بقصد إتيانها جزءا للصلاة و داخلا بها فيها.

و الحاصل أن المقدمة إن كانت عقلية لا يجب نية التوصل فيها، و إن كانت شرعية وجبت و مثلها الأذان و الإقامة مما يكون مطلوبا لغيره، و ليس صحة الغير متوقفة عليه، و أما مثل الأمر بالمعروف و التعلم فلا يجب نية التوصل فيه.

«و من شرائط الامتثال صدور الفعل عن اختيار»

فالفعل الصادر عن المكلف مضطرا ليس فردا من أفراد الطبيعة المأمور بها من حيث هى مأمور بها و لا يصدق به الإطاعة.

«وجوب قصد القربة إرشادي»

و المقصود منها هنا أن يكون داعى المكلف إلى الإتيان به أمر المولى، و مضى شطر مما يدل عليه عند ذكر قصد العنوان من عدم صدق‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست