responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 292

و بالجملة حكم العقل بوجوب الامتثال كلى فى جميع التكاليف‌ [1] و إذا علم سقوط التكليف قبل الامتثال فهو و إلا فالأصل عدم سقوطه بغيره و على ما ذكرنا فالانفاق على الزوجة رياء يسقط به الغرض و لا يحصل به الامتثال، و قد يحتاج إلى قصد العنوان فى غير العبادات كأداء الدين و رد المغصوب لا لتوقف الامتثال، بل لعدم صدق العنوان عرفا بدون قصده، و لو من غير قصد القربة، فلو رد المديون مالا إلى الدائن لا بقصد أداء الدين، بل بقصد الهبة مثلا لم يتبرأ ذمته من الضمان و كذلك رد المغصوب‌ [2] إذ لا يصدق كثير من العناوين على الأفعال إلا بالقصد و كثير منها تصدق بدونه كالقتل و الإتلاف.

«حكم ما شكّ في وجوب القربة فيه»

مقتضى ما ذكرنا أن ما شكّ فى اشتراط القربة فيه كتوجيه المحتضر إلى القبلة، و غسل اليدين قبل إدخالهما فى الاناء يجب فيه قصد القربة للشك فى سقوط التكليف بغيره و هذا مذهب العلّامة (رحمه اللّه) كما نقله فى الفصول‌ [3] و هو الظاهر من كثير من الفقهاء فى فروع عديدة. و مذهب‌


[1]- و نقل عن أبى الهذيل من المعتزلة أنّ العامل لغير وجه اللّه أيضا مطيع و هو باطل عندنا البتّة. منه ((قدس سره))

[2]- هذا المثال ليس بصحيح، اذ ردّ عين المغصوب الا فى بعض الفروض يكون مصداقا ل «حتى تؤدّى» و هذا بخلاف اداء الدين فان الدين كان فى الذمّة و سقوطها يحتاج إلى القصد كما قيل.

[3]- الفصول ص 55. قال فيه: و احتج العلّامة على قول الثانى (و هو الحمل على التعبّدى) ....

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست