responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 289

تعالى.

«قصد كيفيّات الطلب غير واجب»

كقصد الوجوب و الاستحباب أو كون الواجب مخيرا أو معينا، عينيا أو كفائيا، و ذلك لأن المولى إذا أمر عبده بشى‌ء و لم يعلم العبد أنه راض بتركه أو لا، فأتى به عد ممتثلا. و يؤيده أن فى الشرع امورا مطلوبة لم يعلم وجوبها أو اختلف فيه و لم يشك احد فى صحة الإتيان بها، و هكذا الكلام فى التخييرى و الكفائى فلو أتى بغسل الجمعة و كان داعيته (كذا) أمر المولى به و زعم أنه أراد الوجوب فتبين الاستحباب أجزأه. و كذلك إذا أتى بصلاة الجمعة بزعم أنها واجبة عينا فتبين كون الوجوب تخييريا.

«قصد التوصّل في الطلب الغيري»

اصطلاحهم فى الواجب الغيرى غير ثابت على شى‌ء واحد كما مرّ فيجب التفصيل، و نقول: إن عدّ مثل الأمر بالمعروف من الواجبات الغيرية فالحق أنه لا يجب قصد التوصل فيها فإن الغير فى أمثاله من المصالح، و الفوائد المترتبة على الواجبات، و لا يجب العلم بفوائد التكليف فضلا عن قصدها. و أما إن لم يعدّ مثل هذا غيريا و خصص الغيرى بما يكون لأجل واجب آخر فيجب الفرق أيضا بين المعنى الرابع‌ [1] الذى‌


[1]- المعنى الرابع الذى ذكره للواجب الغيرى: ما يجب لأجل واجب آخر و هو شرط فيه عقلا لا شرعا.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست