نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 288
الوجه المطلوب، و لا يتحقق ذلك الوجه فى الفعل المأتى به إلا بالنية بدليل: إنما لكل امرئ ما نوى. [1]
ثم قال: و المراد بوجه الوجوب و الندب السبب الباعث على ايجاب الوجوب و ندب المندوب. فهو على ما قرّره جمهور العدليين من الإمامية و المعتزلة أن السمعيات ألطاف فى العقليات و معناه أن الواجب السمعى مقرب من الواجب العقلى، فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره، و لا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة. [2]
«الإطاعة في الأمر التوصّلي و النهى»
لا فرق فى الأمر بين التوصلى أعنى ما يسقط الغرض منه بغير الإطاعة أيضا و العبادى، و لا بين الأمر و النهى فلا يصدق المطيع على من ترك الزنا لعدم التتوق و الشهوة، و لا على تارك المفطرات لفقدان الوسيلة إليها، و لا على من غسل النجاسة عن بدنه للتنزه من قذارتها، و صرح الاسنوى فى شرح المنهاج مع أنه أشعرى بأن امتثال الأمر و النهى مطلقا متوقف على النية عبادة و غيرها.
فإن قيل: ما تقول فيما ذكره الفقهاء من سقوط التكليف فى غير العبادات، و إن لم يكن داعيته (كذا) أمر المولى. قلنا: صدق الامتثال و الاطاعة غير سقوط التكليف، و سيجىء تحقيقه فى القربة إن شاء اللّه