responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 288

الوجه المطلوب، و لا يتحقق ذلك الوجه فى الفعل المأتى به إلا بالنية بدليل: إنما لكل امرئ ما نوى. [1]

ثم قال: و المراد بوجه الوجوب و الندب السبب الباعث على ايجاب الوجوب و ندب المندوب. فهو على ما قرّره جمهور العدليين من الإمامية و المعتزلة أن السمعيات ألطاف فى العقليات و معناه أن الواجب السمعى مقرب من الواجب العقلى، فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره، و لا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة. [2]

«الإطاعة في الأمر التوصّلي و النهى»

لا فرق فى الأمر بين التوصلى أعنى ما يسقط الغرض منه بغير الإطاعة أيضا و العبادى، و لا بين الأمر و النهى فلا يصدق المطيع على من ترك الزنا لعدم التتوق و الشهوة، و لا على تارك المفطرات لفقدان الوسيلة إليها، و لا على من غسل النجاسة عن بدنه للتنزه من قذارتها، و صرح الاسنوى فى شرح المنهاج مع أنه أشعرى بأن امتثال الأمر و النهى مطلقا متوقف على النية عبادة و غيرها.

فإن قيل: ما تقول فيما ذكره الفقهاء من سقوط التكليف فى غير العبادات، و إن لم يكن داعيته (كذا) أمر المولى. قلنا: صدق الامتثال و الاطاعة غير سقوط التكليف، و سيجى‌ء تحقيقه فى القربة إن شاء اللّه‌


[1]- جامع المقاصد 1/ 201.

[2]- جامع المقاصد 1/ 202.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست