responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 285

المثال صورة مجسمة ينصبها المصوّرون بين أيديهم و ينقشون على القرطاس أو البساط أو غيرهما على حذو ما نصبوه من المثال و يطلق على نصب المثال ضرب المثال، و ضرب المثل، ثم يتوسع فى ذلك و يطلق على كل شى‌ء يجب أن يكون أفعال الفاعلين على حذوه مثل خط جيد و كتاب حسن و كلمة حكمة و الوقائع الماضية التى هى عبرة لمن تأخر و قال اللّه تعالى: ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ‌ [1] يعنى- و هو أعلم- أنه بين لنا حكما و قاعدة كلية هى عدم إمكان جمع العظام الرميمة ليكون فعل اللّه على طبق هذه القاعدة الكلية، و قد يطلق المثال على أمر المولى و الامتثال مطاوعة للمعنى المذكور أعنى تطبيق العمل على المثال، و مراعاة ما فى المثال من المزايا و الخصوصيات فى عمل نفسه.

«وجوب الامتثال حكم العقل»

و أمر الشارع به إرشادى لا يترتب على تركه مؤاخذة إلا ما يترتب على ترك المأمور به، و شرائطه أيضا مأخوذة من العقل.

فمن شرائطه المباشرة. فإن التكليف إذا توجّه إلى مكلف معين فالظاهر أنه بنفسه مأمور بالفعل إلا بقرينة، و لذلك نستدل بظاهر آية الوضوء على وجوب المباشرة، و نحتاج فى الحج النيابى إلى دليل بالخصوص.

و من شرائطه أيضا قصد عنوان المأمور به و قصد التقرب.


[1]- سورة يس، الآية: 78.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست