responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 286

لا يخفى أن الفعل الإرادى لا يصدر عن الإنسان إلا أن يكون متعقلا له و لا يمكن أن يصدر عنه إلا لغرض، و يكون ثبوت الغرض له أولى من عدمه و الغرض مقدم تصورا و مؤخر عن الفعل وجودا و محرك باعث داع للمكلف إلى الفعل، و يسمى فى العلوم النظرية الغاية أو العلة الغائية باعتبارين. و الغرض فى الامور الشرعية أعنى ما أمر به الشارع يجب أن يكون هو أمر الشارع حتى يصدق على العبد أنه امتثل، و كذا فى إطاعة جميع الموالى. مثلا إذا أمر السيد عبده بالمجى‌ء و جاء العبد لأن يضرب المولى لم يعد مطيعا لأنه لم يكن داعيه المحرك إلى المجى‌ء أمر المولى و لا غايته التقرب إليه بامتثال أمره، و لأن الإطاعة فعل حسن و الآتى بفعل لا بداعى الأمر لا يعد فعله حسنا و لا يستحق به مدحا. و أيضا عنوان المأمور به مقوم للتكليف بحيث إذا تغير العنوان لم يكن ذاك التكليف، فإذا أمر عبده بإيتاء مال لرجل صدقة و أعطى العبد له مالا رشوة لم يكن داعيه أمر المولى و لم يصدق عليه الإطاعة. و لكن يجزيه الإشارة إلى العنوان إجمالا بحيث لا ينصرف إلى غيره، كما لو نسى و لم يعلم هل المولى أمره بالإيتاء صدقة أو خمسا فنوى ما أمره المولى إجمالا يكفيه. و كذلك حسن الأفعال عقلا أو قبحها تابع لقصد العنوان أ لا ترى أن من أعطى دينارا لامرأة ظنها زانية طمعا فى الفاحشة فتبين أنها كانت صالحة فقيرة فإن هذا العطاء لا يعدّ منه حسنا.

«الوجه المجعول غاية»

تبيّن مما ذكر أن الفعل لا يتصف بالحسن و القبح إلا إذا قصد الفاعل فيه عنوانا حسنا. و بعبارة اخرى يجب أن يكون داعى المكلف إلى الفعل‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست