responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 284

حيوان و الانسان جماد على فرض كونه حجرا. و لا يلزم منه التكليف بما لا يطاق.

و بالجملة لا يتصور مانع من جواز الطلب الترتبى لا من جهة نفس الطلب و لا من جهة امتناع متعلقه فى الخارج، و أوردنا الأبحاث و النقوض فى المسألة فى الشرح. [1] و فائدة الترتب أن تصح العبادات ممن عليه واجب مضيق فيتركه و يشتغل بها كما ذكر و صحتها أيضا إذا توقفت على مقدمة محرمة منحصرة، و هذا لأنا نعلم أن الأحكام تابعة للمصالح، فإذا علمنا أنه لا مانع من وجوب شى‌ء أو استحبابه إلا استلزامه للمحرم، فمع قطع النظر عن هذا المحرم هو حسن، فهو مأمور به على فرض حصول ذاك المحرم لأنه حسن على الفرض و كل حسن مأمور به.

«في الامتثال و شرائطه و أحكامه»

تفردنا بجمع ما يتعلق به فى موضع واحد تسهيلا للطالب، و الاستقصاء للبادئ عسر جدا فليعذرنا الناظر إن شاء اللّه.

«الامتثال»

هو الإطاعة بأن يأتى المكلف بعمل أمر به المولى و يصدق فى حقه أنه أطاع و يكون عمله موافقا لما أمره به المولى و الأصل فى ذلك أن المثل أو


[1]- يعنى شرحه على كفاية الاصول.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست