responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 283

منهيا عنه و حراما تكليفيا.

«الواجب بشرط فعل محرّم»

يمكن أن يكون شى‌ء واجبا على المكلف مشروطا أو معلقا على محرم كالتوبة بعد المعصية، و الكفارة بعد افطار شهر رمضان، و يجوز أن يكون شى‌ء واجبا حين ارتكاب المحرم و الاشتغال به كالإنفاق على عبد يجب عتقه فورا إن عصى و لم يعتق، و على زوجة يجب طلاقها فورا، و نظيره حرمة قطع النخاع إذا ذبح الشاة المغصوبة. و بالجملة فلا مانع من وجوب شى‌ء بشرط أمر حرام مقدم أو مقارن.

«الترتّب في الطلب»

معناه أن يكون شيئان فيهما مصلحة إحداهما أقوى من الاخرى و لا يكون مانع عن تأثير مصلحة الأضعف إلا مصلحة الأقوى كإنجاء ولد المولى من الغرق و إنجاء ماله. فيأمر المولى عبده بإنجاء الولد فإن ترك هذا الواجب و عصاه فبإنجاء ماله.

و اختلفوا فى جوازه. و ظاهر أنه لا مانع منه من جهة كون وجوب إنجاء المال معلقا على المعصية أعنى ترك إنجاء الولد كما مضى. و الفائدة فيه صحة العبادات إذا ترك بها واجبا أهم كأداء الدين إذا وجب فورا فتركه و صلى، و الواجب الأهم وجوبه منجز و المهم معلق باصطلاح الفصول، و لا تناقض بين إيجاب شى‌ء منجزا و إيجاب ضده معلقا، كما لا تناقض بين الإخبار بشى‌ء منجزا و بضده معلقا كأن يقال: الإنسان‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست