responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 271

المعصوم (عليه السلام) على طريقة المتأخرين، و هو ممن أدرك الرضا و الجواد و غيرهما (عليهم السلام). [1]

و فرق الفضل بين ما هو منهى عنه قبل الصلاة و معها و بعدها، كالغصب فلا يبطل به الصلاة، و بين ما هو منهى عنه فى الصلاة لا قبلها و لا بعدها كلبس النجس فتبطل به الصلاة، و إليه يرجع ما ذكره فى الكفاية [2] فى مسألة دلالة النهى على الفساد، من أن النهى عن الوصف اللازم يوجب بطلان الموصوف كالجهر و الإخفات فى القراءة و النهى عن الوصف المفارق كالغصب فى الصلاة متفرع على مسألة الاجتماع.

«بحث و تذكرة»

قد سبق أن الحكم الاصولى إنشاء و خطاب كصل، و الحكم المنطقى خبر مثل الصلاة واجبة، و الغصب حرام، و الخبر يمكن أن يكون دليلا على الإنشاء، فكل من اطلع على قول الشارع الصلاة واجبة يجب أن يفرض المولى مخاطبا إياه فى الحال بقوله: صل، و إذا اطلع على قوله:

الغصب حرام يجب عليه أن يفرض المولى مخاطبا إياه بقوله: لا تغصب، و غرضنا من عدم جواز الاجتماع أنه لا يمكن الجمع بين صل و لا تغصب بالنسبة إلى مخاطب واحد فى المسألة المفروضة، لا أنه يمتنع الجمع بين الخبرين اللذين هما دليلان.، لأن الحكم لا يحصل بعد صدور الدليل من الشارع بالنسبة إلى جميع الناس دفعة واحدة.


[1]- راجع مقدمة كتاب الايضاح له (رحمه اللّه) للمحدّث الارموى (رحمه اللّه). و ظاهر عبارة العلّامة الشعراني انه ادرك اكثر من الامامين (عليهم السلام).

[2]- كفاية الاصول ص 184.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست