responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 270

«العبادة في المكان المغصوب»

الصوم و الذكر و قراءة القرآن و أمثالها فى المكان المغصوب صحيحة لأن العبادة و المعصية تصدران عن الانسان بإرادتين مستقلتين، يمكن فعل إحداهما و ترك الاخرى. و أما الصلاة فالطمأنينة جزء منها، و لا يمكن فعل الصلاة إلا مع السكون و القرار، فالكون منها بخلاف سائر العبادات. فإذا كبّر للصلاة، و دخل فيها، فإما أن يكون مأمورا بالخروج و إما أن يكون مأمورا بالسكون، و لا يمكن أن يكون مأمورا بالخروج و السكون معا. و أما الحركة فى المكان المغصوب فيمكن أن لا يقال بحرمتها إذ ليس الاستيلاء على المغصوب محرما، و تغيير الوضع فيه محرما آخر، و لا يجب على المحبوس فى المكان المغصوب أن لا يغير وضعه عما حبس عليه، و لم يقل أحد بحرمة الوضوء و بطلانه فى المكان المغصوب من جهة حركات اليد، و أما مثل الملبوس و المحمول فيمكن أن يكون التصرف فيه بالنقل و التحريك محرما آخر غير الاستيلاء.

«بطلان الصلاة في المغصوب ليس إجماعيا»

لأن الفضل بن شاذان من قدمائنا أفتى بصحتها، و عبارته منقولة فى كتاب الطلاق من الكافى‌ [1]، و مع مخالفة مثله لا يتحقق الحدس بقول‌


[1]- الكافي ج 6 ص 93- 94.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست