responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 272

و حاصل الكلام أنا إن تمسكنا فى المسألة بعدم جواز التكليف بما لا يطاق فهو، و إلا فاجتماع المحبوبية و المبغوضية فى الفعل من جهتين أو كونه من جهة انطباقه على العنوان المأمور به طاعة و من جهة انطباقه على العنوان المنهى عنه معصية، غير ممتنع. و تمام الكلام فى الشرح إن شاء اللّه تعالى.

«الفرق بين تعارض الدليلين و تعاند الحكمين»

هذا بعد ما ظهر أن الحكم غير الدليل لا يحتاج إلى زيادة مئونة. و تعارض الدليلين متفرع على التعاند بين الحكمين أحيانا. مثلا لما كان عدم جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فى فعل واحد معلوما ثبت التعارض بين ما يدل على وجوب صلاة الجمعة و ما يدل على حرمتها، و إلا فلا تعارض. و قد يكون التعارض لتعاند شيئين آخرين غير الوجوب و الحرمة، كتعاند الصلاة مع الحدث، فإنه يوجب التعارض بين ما يدل على صحة صلاة من خرج منه المذى و بين ما يدل على وجوب الوضوء عليه. فكما أن مسألة التعاند بين الصلاة و الحدث مسألة فقهية غير مسألة التعارض فى الاصول كذلك التعاند بين الحكمين مسألة اخرى غير مسألة التعارض. و كما أنه لا يستغنى بالبحث الاصولى فى التعارض عن التعاند بين الصلاة و الحدث فى الفقه، كذلك لا يستغنى به عن مسألة اجتماع الأمر و النهى إذ لا يجب على الاصولى فى مبحث التعارض أن يبحث عن جميع الأمثلة و يبيّن علة عدم الجمع بين الدليلين فيها و الموجب لوجود التعارض بينهما.

لكن بعض العلماء استغرب عدم تصريح المجوزين للاجتماع فى‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست