responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 269

كانتا اعتباريتين كالعشرة فإنها تتصف بالوحدة و الكثرة باعتبارين.

و على ما ذكرنا فجميع هذه غير مفيدة فيما نحن بصدده، لأن فعل شى‌ء مع تركه ممتنع، و القدرة تتعلق بالمشخص الجزئى، فإذا لم يستطع المكلف أن يمتثل الأمر فالتكليف به من الحكيم محال.

و مما ذكرنا يعرف وجه اعتبار المندوحة، لأن الأمر و النهى عن فعل لا يتمكن المكلف من امتثال الأمر إلا بفرد منهى عنه، تكليف بما لا يطاق، مثل أكرم كل عالم و لا تكرم كل فاسق.

«اللازم و الملزوم»

قد علم مما ذكر أن الفعلين المتلازمين كالفعل الواحد لا يجوز الأمر بأحدهما و النهى عن الآخر، و أما اللازم و الملزوم، إذا كان اللازم أعم فيجوز الأمر باللازم و النهى عن الملزوم دون العكس، فلا يجوز الأمر بفري الأوداج و النهى عن القتل، و لكنه يجوز الأمر بالقتل و النهى عن فرى الأوداج، فينصرف الأمر إلى القتل بغير فرى الأوداج، و منه يظهر صحة استدلال أبى الحسين‌ [1] على وجوب المقدمة بأن الأمر بالواجب مع تجويز ترك المقدمة يوجب التكليف بما لا يطاق.

و يعلم أيضا منه حكم مستلزم المحرم كالوضوء الذى يستلزم صب مائه فى المكان المغصوب، فإن النهى عن الغصب اللازم لا يجتمع مع الأمر بالوضوء الملزوم، فمستلزم المحرم محرم إرشادا كوجوب المقدمة العقلية.


[1]- البصرى المعتزلي. تقدم كلامه فى أوائل بحث مقدمة الواجب. فراجع.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست