responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 268

«تضادّ الأحكام»

لا يمكن فعل شى‌ء و تركه و هو واضح و طلبهما طلب شى‌ء محال، كطلب الطيران إلى السماء. فتضاد الأحكام لتضاد الفعل مع الترك و باعتبارهما. و قد تكرر فى كلام العلّامة فى النهاية و الفاضل المقداد فى شرح المبادى تعليل عدم جواز الاجتماع باستلزامه تكليف ما لا يطاق و ان المجوزين لتكليف ما لا يطاق يجوزون الاجتماع. و أيضا صرح المجوزون باعتبار المندوحة، و غرضهم أنه مع عدم المندوحة يلزم التكليف بما لا يطاق، فإذا لم يتمكن المكلف من امتثال الأمر بغير مورد النهى امتنع الاجتماع قولا واحدا.

و يستدل المجوزون فى مورد الاجتماع بأن المكلف جمع بينهما بسوء اختياره. و صرح العلّامة بأن عدم الجواز يسرى إلى المتلازمين مطلقا. و هذه كلها مع قرائن أخر تركنا ذكرها تدل على أن ملاك عدم الجواز هو استحالة التكليف بما لا يطاق، و ليس التضاد باعتبار نفس صفة الوجوب و الحرمة أو طلب الفعل و الترك من جهة نفس الطلب، و لكن كثيرا من العلماء تكلفوا فى البحث عن كون مورد الاجتماع واحدا و متعددا ماهية.

فقال بعضهم: إن الحكم للكلى و لا يسرى إلى الافراد، و الكليان متخالفان فالصلاة مثلا غير الغصب، و لا مانع من كون أحدهما متصفا بصفة، و الآخر باخرى تضادها.

و قال بعضهم: لئن سرى الحكم إلى الافراد أيضا فالصلاة و الغصب لهما فردان متضامان لا متحدان.

و ربما قال: إن اتصاف شى‌ء واحد بصفتين متضادتين جائز، إذا

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست