responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 267

«معنى الفعل الواحد»

استحالة الاجتماع أو جوازه حكم عقلى و ملاكه معلوم، و هو استحالة التكليف بما لا يطاق، فإذا كان فعلان بحيث إذا أراد المكلف أحدهما صدر عنه الآخر قهرا فلا يجوز للمولى أن يأمر بأحدهما و ينهى عن الآخر. و إذا كانا بحيث إذا فعل أحدهما لم يصدر عنه الآخر إلا بإرادة اخرى مستقلة جاز أن يأمر بأحدهما و ينهى عن الآخر، و ليس مرجع الوحدة فى هذه المسألة العقلية إلى العرف كما قد يتوهم. فالوضوء فى المكان الغصبى شيئان: أحدهما و هو الوضوء واجب، و الكون فى المكان حرام. إذ صدور الفعلين عنه بإرادتين، و يمكنه فعل أحدهما و ترك الآخر، بخلاف الصلاة فى المكان المغصوب، فإنه إذا أراد الصلاة وجب عليه الاستقرار و الطمأنينة فيمتنع عليه الخروج، و لو لم تكن الاستقرار واجبا فى الصلاة لم يمتنع على المكلف الخروج و لا امتثال الأمر و النهى معا.

القيود التى تضاف إلى الأفعال، هى أفعال اختيارية غالبا تصدر عن المكلف بإرادة اخرى غير إرادة أصل الفعل كالغسل و الغسل من الماء الحار و المشمس، فيجوز كون أحدهما مأمورا به و الآخر منهيا عنه، أو أحدهما واجبا و الآخر مستحبا كالصلاة و الخشوع فيها، و أما المكان فى الصلاة فلا يجوز تركه بعد الإحرام لوجوب الطمأنينة، ففى قيد المكان للصلاة خصوصية.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست