responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 266

يظهر ذلك من عبارة الكفاية [1] و المقدمتان ممنوعتان، و النتيجة باطلة.

أما الاولى فلأن بعض الأشاعرة فرقوا بين التكليف بالمحال و تكليف المحال بالاضافة لا بالتوصيف و قد مر بيانه. و أما الثانية فلأن امتناع اجتماع الأمر و النهى من جهة أنه تكليف بما لا يطاق. و أما النتيجة فلأن الاصوليين، و منهم العلّامة نقلوا عن الأشاعرة تجويز الاجتماع لجواز التكليف بما لا يطاق عندهم.

«تعدّد جهات المصلحة و المفسدة في فعل واحد»

لا ريب فى جواز اجتماع المصلحة و المفسدة فى فعل واحد و لكن المولى فى مقام الطلب يجب عليه أن يعتبر الجهتين، و يحكم على الأغلب فى نظره. مثلا اشتراء اللحم يجوز أن يكون مشتملا على مصلحة للمولى و نافعا لمزاجه، و على مفسدة له و مجحفا بماله، و لا يجوز أن يقول لعبده اشتر لى اللحم من حيث إنه نافع و لا تشتره من حيث أنه مجحف بمالى، و كذلك إذا كان شى‌ء فردا لكليين محبوب و مبغوض له مثل أن يقول أكرم هذا الرجل من جهة أنه عالم و لا تكرمه من حيث إنه فاسق، بل يجب على المولى ترجيح أحدهما بتّا و الأمر بالمرجح فى نظره أو الحكم بالاباحة.


[1]- كفاية الاصول ص 173 و غيرها.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست