نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 266
يظهر ذلك من عبارة الكفاية [1] و المقدمتان ممنوعتان، و النتيجة باطلة.
أما الاولى فلأن بعض الأشاعرة فرقوا بين التكليف بالمحال و تكليف المحال بالاضافة لا بالتوصيف و قد مر بيانه. و أما الثانية فلأن امتناع اجتماع الأمر و النهى من جهة أنه تكليف بما لا يطاق. و أما النتيجة فلأن الاصوليين، و منهم العلّامة نقلوا عن الأشاعرة تجويز الاجتماع لجواز التكليف بما لا يطاق عندهم.
«تعدّد جهات المصلحة و المفسدة في فعل واحد»
لا ريب فى جواز اجتماع المصلحة و المفسدة فى فعل واحد و لكن المولى فى مقام الطلب يجب عليه أن يعتبر الجهتين، و يحكم على الأغلب فى نظره. مثلا اشتراء اللحم يجوز أن يكون مشتملا على مصلحة للمولى و نافعا لمزاجه، و على مفسدة له و مجحفا بماله، و لا يجوز أن يقول لعبده اشتر لى اللحم من حيث إنه نافع و لا تشتره من حيث أنه مجحف بمالى، و كذلك إذا كان شىء فردا لكليين محبوب و مبغوض له مثل أن يقول أكرم هذا الرجل من جهة أنه عالم و لا تكرمه من حيث إنه فاسق، بل يجب على المولى ترجيح أحدهما بتّا و الأمر بالمرجح فى نظره أو الحكم بالاباحة.