نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 265
«استحالة التكليف لنفسه»
قد يكون نفس التكليف و الطلب من حيث هو محالا، و قد يكون محالا من جهة امتناع وقوع متعلقه فى الخارج و العلامة المميّزة بين القسمين: أن الأول محال من الحكيم و السفيه و الجاهل و العالم، و الثانى محال من الحكيم العارف بالاستحالة. مثلا طلب الطيران إلى السماء قبيح و محال من الحكيم العارف باستحالته و لا يبعد صدوره من الجاهل باستحالة وقوع هذا الطيران أو السفيه، و أما الطلب من غير أن يكون المطلوب راجحا فى نظر الطالب فمحال حتى من المجنون و السفيه لأن الترجيح من غير مرجح محال مطلقا، و لا بد أن يكون ما أمر به المجنون راجحا فى نظره بوجه.
و بالجملة إذا كان نفس الطلب محالا استحال من المجنون و الجاهل و إذا كان استحالته من جهة استحالة المطلوب استحال صدوره من العارف الحكيم لا مطلقا، و طلب فعل شىء و تركه معا مما يستحيل لاستحالة متعلقه إذ لا يبعد صدوره من غير الحكيم.
«التكليف المحال و التكليف بالمحال»
قد وقع فى كلام المتأخرين الفرق بين التكليف بالمحال و التكليف المحال بالتوصيف، و نقلوا فيه قولا من الأشاعرة أن الثانى محال دون الأول، ثم إنهم عدّوا مسألة الاجتماع من التكليف المحال و استنتجوا من المقدمتين أن اجتماع الأمر و النهى محال على مذهب الأشاعرة أيضا. و
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 265