responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 265

«استحالة التكليف لنفسه»

قد يكون نفس التكليف و الطلب من حيث هو محالا، و قد يكون محالا من جهة امتناع وقوع متعلقه فى الخارج و العلامة المميّزة بين القسمين: أن الأول محال من الحكيم و السفيه و الجاهل و العالم، و الثانى محال من الحكيم العارف بالاستحالة. مثلا طلب الطيران إلى السماء قبيح و محال من الحكيم العارف باستحالته و لا يبعد صدوره من الجاهل باستحالة وقوع هذا الطيران أو السفيه، و أما الطلب من غير أن يكون المطلوب راجحا فى نظر الطالب فمحال حتى من المجنون و السفيه لأن الترجيح من غير مرجح محال مطلقا، و لا بد أن يكون ما أمر به المجنون راجحا فى نظره بوجه.

و بالجملة إذا كان نفس الطلب محالا استحال من المجنون و الجاهل و إذا كان استحالته من جهة استحالة المطلوب استحال صدوره من العارف الحكيم لا مطلقا، و طلب فعل شى‌ء و تركه معا مما يستحيل لاستحالة متعلقه إذ لا يبعد صدوره من غير الحكيم.

«التكليف المحال و التكليف بالمحال»

قد وقع فى كلام المتأخرين الفرق بين التكليف بالمحال و التكليف المحال بالتوصيف، و نقلوا فيه قولا من الأشاعرة أن الثانى محال دون الأول، ثم إنهم عدّوا مسألة الاجتماع من التكليف المحال و استنتجوا من المقدمتين أن اجتماع الأمر و النهى محال على مذهب الأشاعرة أيضا. و

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست