responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 264

و الجواب: إن هذا تصديق بأن المقدمات صارت موجبة لثواب ما، و إنما عدل إلى تعبير آخر كقولهم أنت و ابن اخت خالتك.

ثم إن ظاهر إطلاق الآية و الأحاديث و قضية حكم العقل ترتب الثواب على المقدمات و إن لم يترتب عليها ذو المقدمة، نظير العمل الناقص كالمرأة التى صامت يوما من رمضان ففاجأها الحيض قبل الغروب بلحظة، فإنها تثاب على صومها إن شاء اللّه تعالى.

و الشيخ المحقق الأنصارى ارتكب التعسف لتوجيه الثواب على الطهارات على ما ورد فتمسك تارة بالاستحباب النفسى و استشكل فيه بأن التيمم لا يستحب نفسا، و بأن طريان الوجوب يوجب زوال الاستحباب، ثم مال إلى تأكده به، ثم اعترض عليه بأن نية الاستحباب النفسى غير لازمة قطعا.

«في اجتماع الأحكام»

اختلفوا فى جواز اجتماع حكمين من الأحكام التكليفية فى فعل واحد من جهتين مختلفين، و عدم الجواز هو المشهور، و قد بسطنا الكلام فى الشرح‌ [1] و الغرض هنا بيان امور تركنا التعرض لها هناك.


[1]- يعنى شرحه على كفاية الاصول.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست