responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 263

و دون الفعل باطلا كما أن ثبوت العقاب الدنيوى كحد الشارب بدليل لفظى فلا يحدّ على التجرى و لا على المقدمات، و لكن الدليل هنا عقلى و ملاكه الكلفة و المشقة لأجل المولى مع لطفه و عدله. [1]

فإن قيل: إذا استأجر للحج فمات الأجير فى الطريق هل يستحق الاجرة؟

قلنا: لا يستحق شيئا.

فإن قيل: لم لا يستحق؟

قلنا: لانهما جعلا الاجرة عوضا عن فعل لم يحصل و لم يتحقق و هو الحج.

فإن قيل: إذا مات الحاج فى الطريق هل يستحق المثوبة؟

قلنا: نعم. فإن قيل: ما الفرق بين الثواب و الاجرة؟ قلنا: الثواب على الطاعة و إظهار الانقياد و العبودية، لا على نفس الفعل و الاجرة على نفس الفعل، و لذا لا يستحق الثواب فى الإنفاق على الزوجة من غير قصد القربة، و يستحقه على الإنفاق على غير الزوجة بقصد القربة إذا اشتبهت عليه و ظنها زوجته، و لا أدرى ما الباعث على التكلف لتأويل الآية و الأحاديث مع عدم مخالفتها للعقل و لا لضرورة المذهب، بل الأمر بالعكس.

و اعجب منه أيضا تأويلهم للآية الاولى بأن زيادة الثواب لمكان المقدمات الكثيرة ليست على نفس المقدمات، بل على ذى المقدمة، لأنه صار أشق الأعمال فصار أفضل.


[1]- و أما العقاب فلتفصيل الكلام فيه محل آخر و قد ثبت فى موضعه ان العقاب غير واجب على العصيان مطلقا و مقتضى العدل وجوب الاثابة و حسن العقاب.

منه ((قدس سره))

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست