responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 262

أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا [1]، فأثبت الأجر على الأذية و لا حاجة إلى التأويل بالصبر و التحمل.

الثانى الأحاديث الكثيرة المثبتة للثواب على الوضوء و الغسل و الأذان و الإقامة و غيرها و على كل قدم إلى زيارة الحسين (عليه السلام) و الرجوع عنها.

الثالث الإجماع لاتفاق أهل العدل كافة على أن كل كلفة يصل إلى المكلف لأجل المولى وجب عليه إيصال نفع إليه بدلا حتى فى مثل المرض و الفقر، و إن كان يسمى فى مثلهما عوضا، فارتكاب المشقات للتوصل إلى الإطاعة أولى باستحقاق العوض عليه و يسمى ثوابا.

الرابع: العقل فإنه يحكم بأن من ارتكب كلفة و كان ارتكابها لأجل التوصل إلى طاعته عد فعله حسنا فيستحق ثوابا عليه، أ ترى أن من سار إلى الحج و بذل المال و تحمل مشقات السفر، ثم مات فى الطريق و تبيّن عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر ذهب عمله هباء أو من صلى صلاة باطلة طول عمره و اعتقدها صحيحة بالاجتهاد أو بالتقليد و لم ينكشف له الخطاء ما دام حيا كان جميع أعماله بلا أجر، و المستحاضة الكثيرة التى تغتسل كل يوم ثلث مرات و تتوضأ و تتطهر لكل صلاة إذا كانت عبادتها فى أيام حيضها واقعا و اشتبهت عليه لا تثاب عليها و على مقدماتها و يكون ثوابها مساويا لثواب من يصلى بوضوء واحد و لا يزاد لزيادة المقدمات شى‌ء.

فالحق ثبوت الثواب على الأمر الظاهرى و الغيرى. نعم لو كان الدليل على ثبوت الثواب على نفس الفعل إن وقع صحيحا دون المقدمات‌


[1]- سورة آل عمران، الآية: 195.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست