نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 262
أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا[1]، فأثبت الأجر على الأذية و لا حاجة إلى التأويل بالصبر و التحمل.
الثانى الأحاديث الكثيرة المثبتة للثواب على الوضوء و الغسل و الأذان و الإقامة و غيرها و على كل قدم إلى زيارة الحسين (عليه السلام) و الرجوع عنها.
الثالث الإجماع لاتفاق أهل العدل كافة على أن كل كلفة يصل إلى المكلف لأجل المولى وجب عليه إيصال نفع إليه بدلا حتى فى مثل المرض و الفقر، و إن كان يسمى فى مثلهما عوضا، فارتكاب المشقات للتوصل إلى الإطاعة أولى باستحقاق العوض عليه و يسمى ثوابا.
الرابع: العقل فإنه يحكم بأن من ارتكب كلفة و كان ارتكابها لأجل التوصل إلى طاعته عد فعله حسنا فيستحق ثوابا عليه، أ ترى أن من سار إلى الحج و بذل المال و تحمل مشقات السفر، ثم مات فى الطريق و تبيّن عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر ذهب عمله هباء أو من صلى صلاة باطلة طول عمره و اعتقدها صحيحة بالاجتهاد أو بالتقليد و لم ينكشف له الخطاء ما دام حيا كان جميع أعماله بلا أجر، و المستحاضة الكثيرة التى تغتسل كل يوم ثلث مرات و تتوضأ و تتطهر لكل صلاة إذا كانت عبادتها فى أيام حيضها واقعا و اشتبهت عليه لا تثاب عليها و على مقدماتها و يكون ثوابها مساويا لثواب من يصلى بوضوء واحد و لا يزاد لزيادة المقدمات شىء.
فالحق ثبوت الثواب على الأمر الظاهرى و الغيرى. نعم لو كان الدليل على ثبوت الثواب على نفس الفعل إن وقع صحيحا دون المقدمات