responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 261

«ترتّب الثواب و العقاب على الواجب الغيري»

اختلفوا على أربعة أقوال:

الأول مذهب صاحب الإشارات‌ [1] و هو ترتبهما مطلقا.

و الثانى مذهب الشيخ المحقق الأنصارى و هو عدمهما مطلقا.

الثالث ترتب الثواب على الفعل دون العقاب على الترك و هو منقول فى الاشارات عن بعض معاصريه. [2]

الرابع مذهب صاحب القوانين و هو الفرق بين الأصلى و التبعى.

و قيل على المذهب الثالث إنه قول باستحباب المقدمة.

و الجواب أن هذا لو كان قولا بالاستحباب لكان القول بعدم الترتب مطلقا قولا بالاباحة و ليس كذلك.

و الحق استحقاق ترتب الثواب لوجوه:

الأول الكتاب الكريم: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ ... [3]، وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‌ [4]، و قوله تعالى: أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌ ...


[1]- هو الشيخ محمد ابراهيم الكلباسي الاصفهاني المتوفى 1262.

[2]- اشارات الاصول ص 68 طبع 1245 ه ق.

[3]- سورة التوبة، الآية: 120.

[4]- سورة النساء، الآية: 100.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست