«ترتّب الثواب و العقاب على الواجب الغيري»
اختلفوا على أربعة أقوال:
الأول مذهب صاحب الإشارات [1] و هو ترتبهما مطلقا.
و الثانى مذهب الشيخ المحقق الأنصارى و هو عدمهما مطلقا.
الثالث ترتب الثواب على الفعل دون العقاب على الترك و هو منقول فى الاشارات عن بعض معاصريه. [2]
الرابع مذهب صاحب القوانين و هو الفرق بين الأصلى و التبعى.
و قيل على المذهب الثالث إنه قول باستحباب المقدمة.
و الجواب أن هذا لو كان قولا بالاستحباب لكان القول بعدم الترتب مطلقا قولا بالاباحة و ليس كذلك.
و الحق استحقاق ترتب الثواب لوجوه:
الأول الكتاب الكريم: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ ... [3]، وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [4]، و قوله تعالى: أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ...
[1]- هو الشيخ محمد ابراهيم الكلباسي الاصفهاني المتوفى 1262.
[2]- اشارات الاصول ص 68 طبع 1245 ه ق.
[3]- سورة التوبة، الآية: 120.
[4]- سورة النساء، الآية: 100.