responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 258

عرفات قبل زوال عرفة، و غير ذلك.

و الجواب فى ذلك عندنا أن المقدمة لا تصير واجبة قبل توجه التكليف بذى المقدمة، و ما ثبت خلافه فى الشرع فلا بد فيه من الالتزام بتوجه التكليف بذى المقدمة قبل وقت الواجب و لا مانع من ذلك، إذ لا يجب أن يكون وقت توجه التكليف هو بعينه وقت فعل المكلف به، فنلتزم بتوجه التكليف بالحج بعد الاستطاعة قبل الموسم و بتوجه التكليف بالصوم قبل الفجر، و كذا وقوف عرفات قبل الزوال.

فإن قيل: فما حكم الوضوء لصلاة الظهر قبل الزوال، و غسل الجنابة أول الليل أو فى اليوم السابق لصوم اليوم اللاحق؟

قلنا: لا نحكم بتوجه التكليف من غير دليل يدل عليه، و لا نعلم توجه التكليف بصلاة الظهر قبل الدلوك، و لا التكليف بالصوم قبل الفجر إلا بمقدار ما يتمكن من الغسل قبل الفجر، و أما تقدمه أكثر من ذلك فمشكوك فيه، و لا ضرورة تدعو إلى الالتزام به، و أما بقدر ما يتمكن معه من الغسل فلا محيص عن الالتزام به، و الغسل فى اليوم لصوم يوم آخر منفى وجوبه بالإجماع. و بالجملة فلا يعلم توجه التكليف إلا بعد الأسباب المجعولة شرعا على ما مر من كلام العلّامة (رحمه اللّه تعالى).

و فى تقريرات الشيخ المحقق الأنصارى (رحمه اللّه): إنك قد عرفت أن القاضى بالوجوب فيما نحن بصدده هو العقل، فلا مانع من اتصاف المقدمة بالوجوب قبل حضور زمان الواجب، لأن العلم بمجى‌ء زمان الفعل الواجب مع عدم اقتداره عليه بدون احراز المقدمة قبله كاف فى انتزاع المطلوبية و الوجوب من المقدمة عند العقل، فيحكم بوجوب إتيانها و

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست