responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 257

الوضوء أو تابع له، و هو كاف فى المقصود.

فإن قيل: لا يتوقف إثبات الشرطية على حكم تكليفى و لا وضعى بل يمكن بوضع الشارع مثلا لفظ الصلاة للجامعة للأجزاء و الشرائط الفاقدة الموانع، و هذا تصرف شرعى فى اللغة لا حكم، و يعرف منه الشرطية بعد الأمر.

قلنا: هذا أيضا يوجب تعلق الطلب المولوى المتعلق بالصلاة بالوضوء أيضا فى ضمنه، لأن التقيد بالوضوء داخل فى ماهية الصلاة و معناها، و إيجاب الصلاة إيجاب للوضوء، بخلاف المقدمات العقلية التى ليست داخلة فى ماهية المطلوب.

و بالجملة فلا محيص فى هذه المسألة عن ما اختاره ابن الحاجب و شارحه عضد الدين، و أخطأ التفتازانى فى شرح الشرح و لم ينل مقصودهما. و طول الكلام معترضا عليهما بما لا محصل له‌ [1] و تمام الكلام فى محله إن شاء اللّه.

«وجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة»

وجوب المقدمة كما ذكرنا وجوب عقلى إرشادى أو وجوب تبعى مضمن فى وجوب ذى المقدمة، و على أى حال لا يمكن تصور وجوبها بهذا النحو من الوجوب إلا متفرعا على وجوب ذى المقدمة، مع أنه قد ورد فى الشرع وجوب امور قبل وجوب ما وجبت لأجله كالخروج إلى الحج قبل الموسم، و غسل الجنابة ليلا لصوم الغد، و السعى إلى‌


[1]- راجع مختصر الاصول و شرحه و شرح شرحه فى بحث ما لا يتمّ الواجب إلّا به.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست