responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 259

إحرازها. انتهى. [1] و هو حسن.

و اعلم أن المرتكز فى أذهان كثير ممن رأيناه من علماء عصرنا أن توجه التكليف إلى الناس كافة إلى يوم القيامة هو عند صدور الكلام أعنى ألفاظ الكتاب و السنة من اللّه و الرسول (صلى اللّه عليه و آله) مع كونهم معدومين، و هو لا يوافق اصول مذهبنا، و يجب تقييد ما نقله فى التقريرات عن الشيخ (رحمه اللّه) بأمرين علما من مطاوى ما ذكرنا:

الأول أن حكم العقل بوجوب المقدمة إنما هو بعد العلم بتوجه التكليف بذى المقدمة، و لا علم به غالبا قبل الوقت، فلا يحكم بوجوب تحصيل مقدمات الصلاة قبل الدلوك فيجب قصر الحكم على ما إذا علم توجه التكليف قبل الوقت، بأن يكون السبب المعرف للتكليف شيئا غير الوقت.

الثانى أن يكون الواجب معلقا على شى‌ء غير مقدور كمجى‌ء الوقت، و أما إذا كان معلقا على أمر مقدور كالحج على الاستطاعة، فليس تحصيل المقدمات قبل الاستطاعة واجبا لأن الحج ليس واجبا حينئذ إذ يمكن المكلف أن يدفعه عن نفسه بترك تحصيل الاستطاعة.

و أما كلام التقريرات فيفيد أن كل واجب فيما سيأتى سواء كان معلقا على مقدور أو غير مقدور و سواء علمنا بتوجه التكليف به قبل الوقت أو لم نعلم فمقدماته واجبة، و تكلف فى التخلص عن عدم وجوب تحصيل مقدمات الصلاة قبل الدلوك بما لا مزيد عليه. و إنما نحتاج إلى ما تكلفه إن كان أول البلوغ وقت توجه جميع التكاليف الشرعية فى أوقاتها إلينا و هو خلاف الاجماع.


[1]- مطارح الانظار ص 233.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست