نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 256
على الوجوب فمحمول على الوجوب المطلق أيضا، لأن الظاهر أن أكثر القدماء فى مقدمة الواجب على تقرير السيد و العلّامة لا على تقرير ابن الحاجب.
أما الوجوب الشرعى أى المولوى فى الشرط و السبب الشرعيين، فقال القاضى عضد الدين فى شرح مختصر الاصول: لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا إذ بدونه يصدق أنه اتى بجميع ما امر به فتجب صحته و أنه ينفى حقيقة الشرطية انتهى. [1]
و هو قوى متين، و الحاصل أنه لا طريق للعقل إلى معرفة كون الوضوء مثلا شرطا للصلاة إلا بجعل الشارع له مولويا لا تقريرا لحكم العقل. و على هذا فلا يتصور وجوب للوضوء إلا بأن يكلفنا الشارع به، و لا يكفى إيجاب الوضوء قبل الصلاة إذ لا يدل هذا على الشرطية، إذ رب شىء واجب قبل شىء آخر كالأذان و الإقامة على قول بعضهم [2] قبل الصلاة من غير أن يكونا شرطا للصلاة، بل إثبات الشرطية بإثبات وجوب الوضوء للصلاة من سنخ الواجب الغيرى.
فإن قيل: لا يحتاج إثبات الشرطية إلى جعل حكم تكليفى، بل يمكن إثباتها بحكم وضعى.
قلنا: أولا: أن الشرطية التى يحتمل كونها حكما وضعيا هى شرطية شىء للتكليف لا للمكلف به كما مرّ.
و ثانيا: الحكم الوضعى هنا منتزع من الحكم التكليفى بالصلاة مع
[1]- شرح مختصر الاصول، فى بحث ما لا يتمّ الواجب إلّا به.
[2]- كابن ابى عقيل فانه قال: يجب الاذان فى الصبح و المغرب و الاقامة فى جميع الخمس. راجع مصباح الفقاهة للمحقق الهمدانى كتاب الصلاة ص 203.
و قال المؤلف (رحمه اللّه) فى الهامش: و الظاهر أنه مذهب داود الظاهرى.
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 256