responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 237

أشبه بشرائط المستحبات، مثل قول المولى لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم، فاشتراء اللحم له كالمباح، إذ يجوز له ترك الاشتراء بترك دخول السوق، و إذا اختار دخول السوق يصير واجبا، كما أن المكلف إذا أراد النافلة وجب عليه الوضوء قبلها. و هذا بخلاف قولنا: أكرم الضيف إن جاءك، و علم العبد بمجيئه قطعا و لا يستطيع دفعه. و كذا فى الشرعيات وجوب الحج معلق على الاستطاعة، و ربما يكون تحصيلها مقدورا للمكلف، فالحج قبل الاستطاعة كالمباح يجوز للمكلف تركه بترك تحصيل الاستطاعة و أما توقفه على حضور الموسم فليس كذلك إذ هو غير مقدور للعبد، و لا يستطيع دفع مجى‌ء ذى الحجة، فليس الحج بعد الاستطاعة قبل حضور ذى الحجة كالمباح بحيث يقدر المكلف على دفعه عن نفسه.

«الواجب المعلق»

قسم صاحب الفصول الواجب الذى يتراءى كونه مشروطا على قسمين: مشروط و معلق، فالمعلق هو المتوقف على مقدمة غير مقدورة شرعا أو عقلا، و المشروط هو المتوقف على مقدمة مقدورة شرعا و عقلا، و الوجوب فى المعلق حاصل قبل المقدمة، و فى المشروط بعدها. و أما الواجب الذى لا يتوقف على مقدمة أصلا فسماه منجزا. [1]


[1]- الفصول. فى بحث الواجب المطلق و المشروط و الفرق بين الواجب المشروط و المعلّق.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست