نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 236
أصلا.
و لا بد أن يكون المراد من الحكم هاهنا أعم من الحكم المولوى و الإرشادى، فإن معرفة اللّه تعالى لها حكم و هو الوجوب، لحسنها الذاتى، لكن ليس وجوبه مولويا، و كذلك ملازم المحرم له حكم البتة، و ليس حكمه الوجوب و الاستحباب و غيرهما إلا الحرمة، و لكن حرمته إرشادية، و مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الإرشادى، و كذلك الإطاعة واجبة إرشادا.
«تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط»
الواجب المشروط هو ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالحج يتوقف وجوبه على الاستطاعة، و المطلق بخلافه كالصلاة بالنسبة إلى الوضوء، إذ لا يتوقف وجوبها على حصول الوضوء، بل يجب الصلاة قبل الوضوء.
و الواجب المطلق فى كلام كثير من العلماء كالشيخ الطوسى و السيد رحمهما اللّه يطلق على المقسم لا على ما نعلم عدم كونه مشروطا.
لا مانع من أن يكون واجب بعينه مشروطا بالنسبة إلى مقدمة و مطلقا بالنسبة إلى اخرى.
«الفرق بين المقدّمة المقدورة و غيرها»
ليس تعليق الوجوب عليهما على حد سواء، لأن الطلب إن كان مشروطا بشىء مقدور شرعا و عقلا فهو ليس بواجب حقيقة، بل هو
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 236