responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 238

«فائدة الفرق بين المشروط و المعلّق»

الفائدة فى ذلك على ما يظهر من الفصول شيئان:

الأول: وجوب مقدمات الواجب قبل حضور وقته إن كان معلقا كشراء الزاد و الراحلة للمستطيع قبل حضور موسم الحج، و غسل الجنابة قبل الفجر، و الذهاب إلى عرفات قبل زوال يوم عرفة، فان الوجوب سابق على وقت الواجب إذ ليس للعبد دفع هذا الوجوب عن نفسه، بخلاف الواجب المشروط، كشراء الزاد قبل حصول الاستطاعة المقدورة، إذ له أن يدفع الوجوب عن نفسه بالاحتراز من حصول الاستطاعة، فإذا لم يكن الحج واجبا قبل الاستطاعة فلا يجب عليه تحصيل مقدماته بطريق أولى.

الثانى: إن المقدمة المحرمة و هى غير مقدورة شرعا و مقدورة عقلا يمكن أن يتوقف عليها وجود الواجب كالوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار، ففى مثلها أيضا يمكن تصحيح الوضوء، إذ التكليف بشى‌ء يتوقف حصولها على أمر غير مقدور غير ممتنع عقلا إذا كان معلقا على حصول ذلك الأمر الغير المقدور، و إنما المحال هو التكليف به مطلقا منجزا.

«التحقيق في المعلّق»

الحق عندنا أن الأوامر العرفية الجارية بين الموالى و العبيد يتصور فيها تثليث الأقسام، إذ وقت توجه التكليف فيها معلوم و هو وقت صدور الخطاب من المولى، و الوجوب يحصل تارة بعد الخطاب من‌

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست