responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 235

لغرض كان ظلما و عبثا و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم، و إن كان لغرض فإما الإضرار و هو ظلم، و إما النفع و هو إما أن يصح الابتداء به أولا و الأول باطل، و إلا لزم العبث فى التكليف، و الثانى هو المطلوب. انتهى. [1] و هو كما ترى جار فى الأمر الظاهرى أيضا.

و اشكل على تعريف الفقهاء بعبادات فاسدة لا قضاء لها كصلاة العيد بلا وضوء، و بعبادات صحيحة لها قضاء كصلاة فاقد الطهورين على قول هذا كلّه الصحة فى العبادات.

و أما المعاملات فقيل ما يترتب عليه أثره أو يستتبع غايته. قال العلّامة (رحمه اللّه): لو فسرت الصحة فى العبادات بذلك أمكن. [2]

«العزيمة و الرّخصة»

الرخصة هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، فتتوقف على ثبوت حكم أولا. و مباح الأصل لا يسمى رخصة، و يسمى تناول الميتة للمضطر، و سقوط صوم رمضان عن المسافر رخصة مع كونهما واجبين.

«لا يجوز خلوّا لواقعة عن حكم»

و هذا واضح بعد ما ثبت تبعية الأحكام للحسن و القبح الذاتيين، و أما بناء على مذهب الأشاعرة فيجوز أن لا يحكم الشارع فى واقعة بشى‌ء


[1]- شرح التجريد، ص 230. الطبع الحجرى 1352 ه ق.

[2]- نهاية الاصول، ص 16، فى البحث الرابع فى الصحّة و البطلان.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست