نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 234
«الشرط و المانع»
اعنى شرط التكليف و المانع منه أيضا علامتان معرّفتان إلا أن الشرط معرف ناقص و السبب معرف تام و المانع معرف لزوال التكليف، و علم ما ينبغى أن يقال فيهما مما مر فى السبب.
«الصحّة و الفساد»
فسر المتكلمون الصحة بأنها كون الفعل مطابقا للامر. و قال الفقهاء هو ما أسقط القضاء. و الخلاف بينهما معنوى، و تظهر ثمرته فى صلاة من ظن أنه متطهر فبان كونه محدثا فإنها صحيحة عند المتكلم و فاسدة عند الفقهاء على ما صرح به الاسنوى فى شرح المنهاج. [1] و لا عبرة بما ذكرته فى الشرح [2] على محاذات المتن جريا على الطريقة المعروفة، و لا ريب أن الأمر فى تعريف المتكلمين هو الأعم من الأمر الظاهرى و الواقعى و المناسب لطريقتهم ترتب المثوبة على الصلاة المزبورة، و كونها حسنة ممدوحة، و الملاك فى ترتب الثواب عند العدلية تحمل المشقة التى ألزمها اللّه تعالى.
قال العلّامة (رحمه اللّه) فى شرح التجريد: و الدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة قد ألزمها اللّه تعالى المكلف، فإن لم يكن