responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 234

«الشرط و المانع»

اعنى شرط التكليف و المانع منه أيضا علامتان معرّفتان إلا أن الشرط معرف ناقص و السبب معرف تام و المانع معرف لزوال التكليف، و علم ما ينبغى أن يقال فيهما مما مر فى السبب.

«الصحّة و الفساد»

فسر المتكلمون الصحة بأنها كون الفعل مطابقا للامر. و قال الفقهاء هو ما أسقط القضاء. و الخلاف بينهما معنوى، و تظهر ثمرته فى صلاة من ظن أنه متطهر فبان كونه محدثا فإنها صحيحة عند المتكلم و فاسدة عند الفقهاء على ما صرح به الاسنوى فى شرح المنهاج. [1] و لا عبرة بما ذكرته فى الشرح‌ [2] على محاذات المتن جريا على الطريقة المعروفة، و لا ريب أن الأمر فى تعريف المتكلمين هو الأعم من الأمر الظاهرى و الواقعى و المناسب لطريقتهم ترتب المثوبة على الصلاة المزبورة، و كونها حسنة ممدوحة، و الملاك فى ترتب الثواب عند العدلية تحمل المشقة التى ألزمها اللّه تعالى.

قال العلّامة (رحمه اللّه) فى شرح التجريد: و الدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة قد ألزمها اللّه تعالى المكلف، فإن لم يكن‌


[1]- شرح المنهاج 1/ 97.

[2]- يعنى شرحه على الكفاية المسمّى بمنهل الرواية. و راجع الكفاية ص 24 ففيها:

ان الظاهر انّ الصحّة عند الكل بمعنى واحد ....

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست