نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 233
شربها، و هذه العلل علل حقيقية و ليست بعلل وضعية، إذ مرجعها إلى العلة الغائية، فإن المقصود من تحريم الخمر حفظ المكلف من السكر و فساد العقل، و ما ذكره الفقهاء من أن علل الشرع معرفات فإنما عنوا به القسم الأول بقرينة ذكرهم ذلك فى سياق تلك العلل، و قد عرفت أنها لا تصلح للعلية الحقيقية، بالنسبة إلى الأحكام التى تعدّ عللا لها و إن كانت بالنسبة إلى الآثار التى قصد بوضع تلك الأحكام رفعها أسبابا عقلية، كما أن رفع تلك الآثار إن قيست إلى تلك الأحكام كانت عللا غائية لها.
فظهر أن السببية التى عدت من الأحكام الوضعية ما ذا، و أنها ليست مطلق السببية.
فإن قيل: سلّمنا أن الأسباب الشرعية معرّفات، و لكن لا يجوز أن يكون المعرف للحكم مؤخرا عنه، لأن فائدة نصب المعرف علم المكلف بالحكم للامتثال، و لا يمكن العلم بالحكم قبل وجود المعرف.
قلنا: أولا عدم الفائدة غير عدم الإمكان، و ثانيا نقول بذلك حيث كان له فائدة، مثل أن يعلم المكلف أن السبب يصير موجودا بعد ذلك قطعا، و مثل صحة انتزاع مفهوم الملك و ترتيب آثاره من زمان البيع فضوليا، و مثل صحة الصوم إذا نواه قبل الزوال و يصير به ما تقدم على النية صوما.
[1]- راجع الفصول. فصل فى حجّية القياس المستنبط العلّة.
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 233