responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 232

قال: ذلك دافعا لجواز تأخر السبب الشرعى عن المسبب.

و أقول: إن بين السبب و النقيض فرقا، و هو أن أهل الشرع لم يصطلحوا فى النقيض على معنى آخر غير المعنى المنطقى، بخلاف السبب، و لو فرضنا أن يصطلحوا على إطلاق النقيض على معنى غير المنطقى كالتضاد الذى بين الصلاة و النجاسة، لجاز ان يخالف حكم النقيض الشرعى حكم النقيض المنطقى، بأن يجوز اجتماع النقيضين مع الجهل.

و قال صاحب الفصول فى مبحث القياس: إن علل الشرع على ضربين:

الأول: العلل المجعولة فى الشرع عللا و أسبابا لأحكام مخصوصة كعلّية الأحداث لوجوب الطهارات، و الإفطار و الظهار و الايلاء و الحنث و الصيد لوجوب الكفارات، و التصرف و الإتلاف لثبوت الضمان، و العقود و الإيقاعات لوجوه النقل و الانتقال، و الفك و البينونة إلى غير ذلك، و هذه الأحكام‌ [1] إذا قيست إلى الأحكام التى يترتب عليها شرعا كانت معرفات لها و مبينات لتحققها بعللها الواقعية، لا عللا حقيقة لانحصارها فى الأربع و عدم كونها من المادية و الصورية واضح، و كذا عدم كونها من الفاعلية لاستناد جعل الأحكام الشرعية إليه تعالى لا إلى تلك الأسباب، و كذا عدم كونها من الغائية لظهور أن ليس المقصود بوضع تلك الأحكام ترتب الأسباب عليها.

الثانى: العلل التى هى منشأ الحكم و جهات حسن تشريعه و ما يستند إليه مطلوبية الفعل أو مبغوضيته كإسكار الخمر الموجب لمبغوضية


[1]- فى الفصول: هذه العلل اذا قيست ....

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست