responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 222

المستحاضة العاجزة عن تمييز أيام حيضها، فكما لا يكلف الأول بالوضوء كذلك لا يكلف الثانية بأحكام الحيض و الاستحاضة فى وقتهما الواقعى، و أما القادر على تحصيل العلم فهو مكلف بتحصيل العلم، و مع التقصير لا يقبح عقابه.

«حجّة من قال العلم غير مأخوذ في متعلّقات التكاليف»

قالوا: إن الألفاظ وضعت لنفس المعانى. مثلا «الماء» وضع لهذه الحقيقة لا للمعلوم مائيته، فإذا قيل: الماء طاهر، فالطهارة ثابتة لنفس الماء واقعا.

أقول: لا ريب فى عدم كون العلم مأخوذا فى معانى الألفاظ، و لكن يمكن استفادة التقييد من دليل آخر عقلى أو نقلى يقيد به متعلق التكليف كالماء، أو نفس المكلف، بأن يعلم من دليل عقلى أو نقلى كون جماعة من الناس غير داخلين فى المخاطبين، و ليس دليل تخصيص الحكم بالعالم و خروج الجاهل عن الحكم منحصرا فى كون لفظ الماء موضوعا للمعلوم مائيته، فخروج الجاهل القاصر عن الخطاب نظير خروج الصبى و المجنون و العاجز فى عدم كونه مخاطبا. [1]


[1]- لا شك فى ان الاحكام الشرعية انما تثبت علينا مع العلم بوجود موضوعاتها، فالذى نشكّ فيه كانه معلوم العدم، و الماء المشكوك ليس بماء حكما و البول المشكوك ليس ببول، و هكذا و قد يفيد هذا فائدة الاستصحاب اذا كان حكم المشكوك رفع ما هو ثابت لولاه و ان لم نقل بحجّية الاستصحاب و سيتّضح إن شاء اللّه عند بيان الاصول الموضوعية. منه ((قدس سره))

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست