نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 221
السوق عند الحوانيت مع من لا يعتاد إلا البيع و الشراء تحمل عند الناس على البيع حملا على الغالب، فإن الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب، فلو كانت المعاطاة فى غير السوق مع من لم يعتد البيع و الشراء، أو فى السوق مع [من] قد يبيع أمتعة و قد يؤجرها مع أخذ القيمة رهنا و أمثال ذلك، فلا يدل نفس أخذ المتاع منه و إعطاء الثمن متراضيا على البيع.
و بالجملة فليس ماهية الإنشاء متوقفة على اللفظ، و إنما المتوقف الكشف و الدلالة.
و يمكن أن يقال أحكام الشرع ليست للإنشاء، بل للعقود، كما أن أحكام اليمين ليست لمعناها الإنشائى فى الذهن بل للفظها، و العقد كاليمين لا يصدق إلا على اللفظ، بخلاف وجوب الفعل المتوقف على طلب المولى، فإنه لا يحتاج إلى لفظ و بينهما فرق.
«الجاهل غير مخاطب بنفس التكليف»
علم هذا مما مضى فى شرائط المكلف. ثم إنه لا فرق بين القاصر و المقصر إلا من حيث حسن عقاب الثانى دون الأول، لا من حيث صحة الخطاب.
و تفصيل الكلام أن الجاهل إما غافل غير ملتفت أو ملتفت، و الأول غير مخاطب كما مر، و الثانى إما قاطع بشىء مناقض للحكم الشرعى أعنى جاهل بالجهل المركب أو غير قاطع، و الأول غير مكلف بنقيض ما قطع به، و الثانى إما عاجز عن تحصيل الواقع و اكتشاف الحق أو قادر عليه، أما الجاهل العاجز عن اكتشاف الحق فينبغى أن لا يكون فيه ارتياب، إذ لا فرق بين العاجز عن تحصيل الماء للوضوء و
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 221