نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 223
«عدم كون الجاهل مكلّفا لا يستلزم التصويب»
قد يختلج فى بعض الأذهان أن التصويب هو بمعنى عدم كون الجاهل مكلفا، و التخطئة هى الحكم بتكليف الجاهل كالعالم، و لكنه ليس كذلك، لأن كثيرا ممن قالوا بتكليف الجاهل و المعدوم و الغافل و الناسى مصوبون و هم أكثر الأشاعرة، و بعضهم مخطئون. و كذلك من منع من تكليفهم اختلفوا فمنهم مصوب كأبى على الجبائى، و منهم مخطئ كابن الحاجب، فإنه منع من تكليف الغافل و الناسى.
و بالجملة لا ملازمة بين القولين.
ثم إن الخلاف المشهور إنما هو فى فتوى المجتهد، لا فى سائر الأمارات و الأدلة و الأحكام الظاهرية الأخر. و ينحصر أيضا خلافهم فيما لا نص عليه بخصوصه، و أما فى المنصوص و فى غير فتوى المجتهد فالجميع مخطئون، سواء قالوا بتكليف الغافل و الناسى أم لا.
و معنى التصويب أن اللّه تعالى فوض الأمر فيما لا نص فيه إلى المجتهد، نظير أمر الخراج حيث إنه مفوض إلى رأى الإمام لا كالزكاة، حيث عين لها مقدارا فى المال. و مثل التصويب مثل من يكتب إلى وكيل له: اعمل ما شئت فكل ما رأيته فهو رأيى، و مثل التخطئة [مثل] من يكتب إلى وكيله افعل كذا و افعل كذا يعين له وظائف. فقبل أن يصل كتابه إليهما ليسا مكلفين بشىء، و بعد وصوله يصير ان مكلفين أما الأول فبما أدى إليه رأيه، و أما الثانى فبوظائف مقررة، و هكذا مثل التصويب و التخطئة.
فإن قيل: العلم بالحكم يتوقف على ثبوته.
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 223