responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 220

متعلق أولا بهذه الأشياء، و تبيّن أن مراده من أول الأمر كان الصلاة مع الطهارة و غيرها، و ليس كل واحد حكما مستقلا، و لذلك لا نسمى أصالة عدم التخصيص و أصالة عدم التقييد أصالة براءة، بل هما من الاصول اللفظية. [1]

«التكليف غير محتاج إلى إنشاء لفظي»

الشى‌ء يصير واجبا على العبد بكونه متعلقا للطلب، و كذا الحرام و غيرهما من التكاليف، سواء صرح بصيغة الأمر و النهى أم لا. مثلا إذا علم أن ولد المولى غريق و لا مانع من إنقاذه بحيث لو كان المولى حاضرا لأمر به وجب عليه الإنقاذ، و لا يوجب الصيغة شيئا إلا أنها تدل على وجود مثل هذا الطلب فى نفس الأمر، و ليس هذا الطلب هو الشوق الذى قلنا إنه لا يوجب التكليف، بل هو مرتبة اخرى بعد الشوق و هو حال للنفس قبل الصيغة، و يدل عليه الصيغة، بعد أن يتكلم بها، و أما اللفظ فى العقود، فإنما نقول به لقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد إلا بقرائن الأحوال، و هى غير منضبطة، فلو أعطى رجل متاعا لآخر و أخذ شيئا منه لا يدل هذا الفعل من حيث هو فعل على قصد البيع و لا الهبة و لا الوديعة و لا المساومة، لكونه أعم منها و من غيرها، و لا نقول باللفظ من حيث تأثيره فى نفسه، و المؤثر هو الفعل الذهنى و الإنشاء النفسانى الذى هو زائد على الرضا، نظير زيادة الطلب على الشوق. و المعاطاة فى‌


[1]- و قد ذكرنا أنه لو اريد من الصلاة مثلا ما يؤتى به و لو بغير وضوء ثم امر بعد ذلك بالوضوء كان الثانى ناسخا للاوّل لا تقييدا لاطلاقه. منه ((قدس سره))

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست