responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 219

الكلام فى علم الكلام و إن بحث عنه العلّامة (رحمه اللّه) و غيره فى الاصول أيضا.

«أدلّة الأحكام غير نفس الأحكام»

و هو واضح إذ يجوز إقامة دليل و نصب أمارة لمن هو معدوم حين النصب حتى يطلع عليه بعد الوجود، و لكن لا يجوز تكليف المعدوم كما مرّ، فالأدلة الشرعية بالنسبة إلينا ليست خطابات و أحكاما، بل أدلة على الأحكام، و إنما تصير أحكاما بعد حصول شرائط التكليف فينا و اطلاعنا عليها و على حصول أسبابها كالدلوك لصلاة الظهر و الاستطاعة للحج، و لا يجوز أن يتوهم أحد أن العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم قبل العلم به، لأن هذا باطل، و إنما يتوقف على ثبوت الدليل و السبب قبل العلم حتى يصير بعد العلم حكما.

فرق آخر و هو أن الدليل واحد بالنسبة إلى الجميع و الحكم متعدد بتعدد الأفراد و الأوقات. و الدليل يمكن أن يكون مفادا للقضية الخبرية و الحكم مفاد الإنشاء.

و الحاصل أن المكلف بعد علمه بحصول الأسباب كدلوك الشمس للصلاة و الزنا للحد و الاستطاعة للحج يجب عليه أن يفرض كأن المولى حاضر يخاطبه الآن بمضمون الدليل، و أما قبل السبب فالدليل لا يوجب تكليفا متوجها إليه و سيأتى لهذا تتمة فى تضاعيف المسائل الآتية.

فرق آخر قد يدل بأدلة كثيرة على حكم واحد كالعام و الخاص و المطلق و المقيد و المجمل و المبين فإذا أمر أولا بالصلاة ثم أمر بالوضوء لها ثم بالتكبير و القراءة فيها فجميع هذه الأدلة كاشفة عن حكم واحد

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست