نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 219
الكلام فى علم الكلام و إن بحث عنه العلّامة (رحمه اللّه) و غيره فى الاصول أيضا.
«أدلّة الأحكام غير نفس الأحكام»
و هو واضح إذ يجوز إقامة دليل و نصب أمارة لمن هو معدوم حين النصب حتى يطلع عليه بعد الوجود، و لكن لا يجوز تكليف المعدوم كما مرّ، فالأدلة الشرعية بالنسبة إلينا ليست خطابات و أحكاما، بل أدلة على الأحكام، و إنما تصير أحكاما بعد حصول شرائط التكليف فينا و اطلاعنا عليها و على حصول أسبابها كالدلوك لصلاة الظهر و الاستطاعة للحج، و لا يجوز أن يتوهم أحد أن العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم قبل العلم به، لأن هذا باطل، و إنما يتوقف على ثبوت الدليل و السبب قبل العلم حتى يصير بعد العلم حكما.
فرق آخر و هو أن الدليل واحد بالنسبة إلى الجميع و الحكم متعدد بتعدد الأفراد و الأوقات. و الدليل يمكن أن يكون مفادا للقضية الخبرية و الحكم مفاد الإنشاء.
و الحاصل أن المكلف بعد علمه بحصول الأسباب كدلوك الشمس للصلاة و الزنا للحد و الاستطاعة للحج يجب عليه أن يفرض كأن المولى حاضر يخاطبه الآن بمضمون الدليل، و أما قبل السبب فالدليل لا يوجب تكليفا متوجها إليه و سيأتى لهذا تتمة فى تضاعيف المسائل الآتية.
فرق آخر قد يدل بأدلة كثيرة على حكم واحد كالعام و الخاص و المطلق و المقيد و المجمل و المبين فإذا أمر أولا بالصلاة ثم أمر بالوضوء لها ثم بالتكبير و القراءة فيها فجميع هذه الأدلة كاشفة عن حكم واحد
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 219