responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 216

و المقصود أن البيع بالغبن الفاحش لو كان مبغوضا للمولى بدليل، فلا يجوز جعل إطلاق الأمر بالبيع ناسخا لما علمنا منه سابقا. و هذا هو المراد من قولهم إن الأمر بالطبيعة لا يسرى إلى الجزئيات يعنون الجزئيات الإضافية على ما يستفاد من النهاية. و أيضا المحققون على عدم السراية هاهنا، و فى مسألة اجتماع الأمر و النهى يختارون تعلقها بالأفراد و لا تناقض بين كلامهم البتة.

«في الطلب و الإرادة»

اضطرب فى هذه المسألة كلام المتأخرين و ننقل هاهنا كلام شارح المنهاج من الأشاعرة، فإنهم الأصل فى التفرقة بينهما.

قال: الدليل على أن الطلب غير الإرادة من وجهين:

أحدهما أن الإيمان من الكافر الذى علم اللّه أنه لا يؤمن كأبى لهب مطلوب بالاتفاق مع أنه ليس بمراد اللّه تعالى.

الثانى‌ أن السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده فاعتذر إليه بأنه يأمره فلا يمتثل، ثم يأمره بين يديه إظهارا لتمرّده، فإن هذا الأمر لا إرادة معه، لأن العاقل لا يريد تكذيب نفسه.

و لقائل أن يقول: العاقل أيضا لا يطلب تكذيب نفسه فلو كان هذا الدليل صحيحا لكان الأمر ينفك عن الطلب، و ليس كذلك، فالموجود من السيد هو صيغة الأمر لا حقيقة الأمر. انتهى. [1]

و أقول: هذه المسألة من فروع أبحاث أخر مشهورة و متداولة بين‌


[1]- شرح المنهاج، ج 2، ص 240.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست