responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 217

الفريقين كالكلام النفسى و مسألة الجبر و الاختيار، و مذهبنا أن اللّه تعالى لا يجبر عباده على المعاصى و لا على العبادات، و إنما يأمر و ينهى حتى يطيع العبد باختياره. و إذا طلب اللّه الإيمان من العبد فلا يمكن أن يريد كفره، لأن الطلب عين الإرادة. و قالت المجبرة: الكفر بإرادة اللّه. فإذا قيل لهم: فكيف يأمر الكافر بالإيمان و هو يريد كفره تكوينا و يعلم أن الإيمان لا يمكن أن يصدر عنه؟ قالوا: الطلب غير الإرادة، و يمكن أن يتعلق أحدهما بالكفر و الآخر بالإيمان. و يقول العدلية: أحدهما عين الآخر فلا يمكن أن يتعلقا بالنقيضين. و لا ريب فى أن المتكلم يستطيع أن يتلفظ بصيغة الأمر و لا يريد معناه الحقيقى أعنى الطلب، بل يريد به التهديد أو الاختبار أو غير ذلك و لكنه استعمال مجازى و ليس فيه طلب و لا إرادة باتفاق الفريقين، و طلب الإيمان من الكافر طلب حقيقة بالاتفاق أيضا كما يستفاد من عبارة شرح المنهاج و ليس مجازا من قبيل الأوامر الاختبارية، و ليس مع الطلب الواقعى من الكافر إرادة الإيمان منه عند المجبرة، و أما عندنا فإن اللّه يريد و يطلب من الكافر بالإرادة و الطلب الواقعيين الإيمان لكن باختيار الكافر، و إن كان يعلم أنه لا يؤمن.

نعم بعض المستدلين للمجبرة توهم أن الأمر الاختبارى نظير طلب الإيمان من الكافر كما نقله شارح المنهاج. و ردّه بأنه فى صورة الاختبار لا طلب و لا إرادة كما مرّ و بسطنا القول فى ذلك فى محل آخر.

«وقت توجّه التكاليف الشرعيّة»

وقت توجه التكليف إلينا ليس وقت صدور الخطاب من اللّه تعالى، أعنى حين نزول القرآن الكريم على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذ

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست