responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 215

«في أنّ الطلب إذا تعلّق بماهيّة لا يسرى إلى الخصوصيّات المنضمّة إليها»

لذلك أمثلة كثيرة فى الفقه. مثلا الدليل الدال على العفو عن الدم القليل لا يشمل دم نجس العين لتضاعف النجاسة فيه كما فى جامع المقاصد، و هو مذهب القطب الراوندى. [1]

قال العلّامة (رحمه اللّه) فى المختلف: و ابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق. [2] و أنما دل الدليل على العفو عن أحد النجاستين.

و كذا دم غير المأكول فإنه عفى عن النجاسة لا عن كونه غير مأكول.

و الدليل على عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة لا يشمل ميتة الكلب و الخنزير.

و نزح مقدار من ماء البئر لميت الإنسان لا يشمل ميت الكافر.

و إذا قيل لو تفرق المتبايعان فلا خيار لهما لا يدل على عدم خيار العيب و الغبن، بل على سقوط خيار المجلس فقط.

و قال العلّامة (رحمه اللّه): الأمر بالبيع المطلق لا يقتضى الأمر بالبيع بالغبن الفاحش. [3]


[1]- جامع المقاصد 1/ 170.

[2]- مختلف الشيعة ص 59، الطبع الحجرى.

[3]- نهاية الاصول فى البحث السادس من الفصل السادس من المقصد الثالث.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست