نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 212
الطلب فيه أقوى، و أما دليل الأهم فهو فى رتبة دليل المهم من جهة الصراحة.
و حاصل ما ذكرناه فى باب التعارض أن الدليلين إن كانا محتملى الصدور و كانا متنافيين رجعنا إلى المرجحات فى السند، و إن كانا متيقنى الصدور رجعنا إلى أصرحهما دلالة، و إن كانا متيقنين و صريحى الدلالة أو متساوييها بحيث لا يمكن الجمع بينهما بتأويل أصلا حتى يحمل التكليف فيهما على التخييرى وجب العمل بالأهم منهما، و إلا فبأحدهما مطلقا كوجوب الخمس و الحج على من وجد مالا لا يكفيه إلا لأحدهما و كان سابقا مستطيعا و لم يحج و كان الخمس عليه واجبا و لم يؤده حتى افتقر.
أربعة امور يجب الفرق بينها:
الأول: الأوامر الامتحانية لا طلب فيها أصلا، بل قد لا يكون فيها شوق.
الثانى: أمر المولى عبده بإعطاء مال للظالم مكرها فيه طلب كما فى الأوامر التى تصدر عنه بطيب نفسه.
الثالث: الرغبة الشديدة فى شىء له مانع كإنقاذ أخيه و ولده معا من الغرق و لا طلب فيه بالنسبة إلى الفعلين البتة.
الرابع: الأمر بشىء لا مانع عنه بطيب نفسه من غير أن يريد به الامتحان و هو واضح.
و لا يتوهم أن فى الأوامر الامتحانية طلبا من غير إرادة على قول الأشاعرة القائلين بتغاير الطلب و الإرادة، إذ ليس فيها طلب، كما أنه ليس فيها إرادة، و إنما ينفك الطلب من الإرادة عندهم فى مثل أمر الكفار
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 212