responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 213

جدا بالإيمان.

«الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لا يجوز»

و ذلك لأن صدور الفعل من المكلف إذا توقف على شى‌ء يعلم الشارع عدم حصوله فهو محال فى علمه، و التكليف بالمحال قبيح، كما مرّ.

فإن قيل: فما تقول فى الأوامر الامتحانية؟

قلنا: لا تكليف فيها كما سبق فالأمر فيها كالأمر التعجيزى فى قوله تعالى: كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً [1] مع عدم قدرتهم على إحالة طبيعتهم إلى الحجارة و الحديد. و اختار بعض المتأخرين إمكانه لأنه جعل ما ليس بتكليف تكليفا، و زعم أن فى الأوامر الامتحانية تكليفا غير منجز و هو باطل كما مرّ.

و يظهر فائدة البحث فى فروع كثيرة فى الفقه. منها عدم تكليف من يعلم اللّه تعالى أنه يسافر غدا بالصوم. و منها عدم تكليف من يعلم أنه يموت قبل الموسم بالحج. و من يفجأه الحيض عند الغروب بالصوم.

«مصلحة التكليف في المكلّف به»

التكليف إرادة صدور فعل أو ترك أو تخيير فى العمل فإن كان فعل المكلف به أولى بحال العبد من تركه مثلا تعلق به التكليف، و إن لم يكن أولى به فلا يريد المولى صدوره منه، و أما الأوامر الامتحانية فلا تكليف‌


[1]- سورة الاسراء، الآية: 50.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست