responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 211

و إن كان له شوق إلى الشراء و عدمه لجهتين.

«إنّ الشوق الّذي يصل إلى حدّ الطلب» «لا يجب أن يكون أشدّ من الذي لا يصل»

و ذلك لأن الإنسان ربما يشتاق شوقا شديدا إلى شى‌ء له مانع، و شوقا خفيفا إلى ما لا مانع عنه، فيريد الثانى دون الأول.

«مثال إنجاء الغريقين»

يتمثلون به لباب التزاحم و سيأتى إن شاء اللّه تفسيره فى محله. و الحاصل أنه إذا كان المصلحة فى فعلين لا يمكن الإتيان بهما جميعا لا يمكن أن يتعلق الطلب بهما معا و إن كان فيهما المصلحة و الشوق و الرغبة، لأن التكليف بالمحال محال مطلقا بأى وجه كان.

و الفرق بين التزاحم و التعارض بشى‌ء راجع إلى الدليل الدال على الطلبين لا بشى‌ء راجع إلى الطلبين فى نفسهما كما سيأتى إن شاء اللّه فى محله، و لا فرق بين تقديم الأهم على المهم فى باب التزاحم‌ [1]، و تقديم الخاص على العام فى باب التعارض من حيث نفس الطلب، بل الفرق بينهما من جهة أن دلالة دليل الخاص أصرح من العام و احتمال وجود


[1]- و ليس الأهم و المهم كلاهما مطلوبين فى باب التزاحم لاستحالة التكليف بالمحال فالأهم مطلوب دون المهم، لكن لم يحصل العلم بكونه مطلوبا من أرجحية دليله سندا أو دلالة، بل من حكم العقل به. منه ((قدس سره))

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست