نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 210
«في أنّ الطلب الذي يوجب التكليف غير الشوق المؤكّد»
اعلم أن الإنسان يتصور شيئا و بعد تصوره قد يتشوق إليه و قد لا يتشوق، ثم إذا تشوق إليه قد يعزم عليه و قد يمتنع عنه لموانع كحياء و خوف أو رغبة فى شىء أحب إليه، ثم إذا عزم عليه يتحرك نحوه إن كان فى عضلاته قوة عليه. فتصور الشىء لا يستلزم الشوق، و الشوق لا يستلزم العزم، كما لا يعزم المتقى على الزنا و إن اشتاق إليه، و العزم لا يستلزم حركة العضلات، إذ قد لا يكون فيها قوة، و التكليف لا يحصل بالشوق و الرغبة فقط بل بالعزم، فإن علم العبد أن المولى راغب فى شىء لا يجب عليه الإتيان به لإمكان وجود مانع من تأثير الشوق. نعم إن علم أنه طالب له بالعزم الجازم بحيث لا مانع منه البتة ثبت التكليف، و أما الأمر كما سيأتى إن شاء اللّه فظاهر فى الطلب بالمرتبة الأخيرة لا فى الشوق. [1]
«في أنّ الشوق إلى المتباينين ممكن و طلبهما محال»
و هذا ظاهر إذ قد يشتاق الإنسان إلى معصية و إلى صيانة عرض، و لكن لا يمكن أن يتحرك نحوهما جميعا، و قد يرغب فى شراء الشىء لنفعه و يستكرهه لإجحافه بالمال، و لكن لا يمكن أن يأمر عبده بالشراء و عدمه
[1]- الوجوب اذا اعتبر منتزعا من الطلب أو منسوبا إلى الثواب و العقاب احتمل الشدّة و الضعف و كذا غيره. منه ((قدس سره))
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 210